قال أحمد الطيب شيخ الأزهر ، إن 99% من الفقهاء والمفسرين قالوا إن المقصود بـ«الزينة» في قوله تعالى «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» يتعلق بالوجه والكفين، وحددوها في الكحل والخاتم.
وأكد الطيب، في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج «الإمام الطيب»، أن المرأة المسلمة يجوز لها كشف الوجه والكفين، عند الأئمة الأربعة، والقدمين عند الإمام أبو حنيفة، مشيرًا إلى أن بعضهم أجاز ظهور ما بين الكفين إلى منتصف الذراعين.
وقال أحمد الطيب، شيخ الأزهر إنه لا صحة لمن يقول بضرورة أن تغطى المرأة وجهها وكفيها وقدميها أثناء الصلاة، موضحًا أن «النقاب ممنوع في الصلاة وفي الحج»، مستدلًا بقول النبي: «لا تنتقب المُحْرِمة».
وأكد الطيب، أن «غطاء الرأس هو الواجب فقط، وليس غطاء الوجه ولا اليدين، لا النقاب فرض ولا القفازين ولا الجوارب»، موضحًا أن الأخذ بالنقاب يعتمد على رأي واحد ضعيف في المذهب الحنبلي، مشدّدًا على أن «كل الصحابيات كن غير منتقبات».
وتابع الإمام: «لو أن النقاب شيء مفروض علينا فكيف يجرد منه نساء المسلمين أثناء أداء مناسك الحج؟ مسألة النقاب حرية شخصية للنساء، ولمن ترتديه الحرية الكاملة، ولها كامل الاحترام، لكن من ناحية التشريع فهو ليس من أساس الدين، وإنما من باب العادات والتقاليد»
كما أكد شيخ الأزهر قائلا : كل الصحابيات كن غير منتقبات تاركة الحجاب «عاصية» والزواج العرفي «حلال».. وأضاف شيخ الأزهر: «ترك الحجاب ليس من الكبائر .. والمرأة النمامة أشد إثما».
وأشار شيخ الأزهر: الزواج العرفي هو الصورة الصحيحة للنكاح في عهد النبي .
وقال : الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة ويجوز شرعًا للفتاة أن تخطب لنفسها بشروط وأوضح أنه «لصاحب العمل الحق أن يُلزم المرأة المنتقبة بخلعه بسبب حاجة العمل، فهناك أعمال لا يمكن فيها ارتداء النقاب، ويجب على هذه المرأة الامتثال لمطلبات عملها».
وشدّد على أن لا يجوز للأسرة المسلمة إلزام الطفلة بارتداء الحجاب، مؤكدًا أن البلوغ شرط التكليف، مستكملًا: «أما نشوف بنت 5 سنوات مرتدية حجاب، فهذا تشدد كبير، ولن يشاد الدين أحد الا غلبه».
المصدر : المرصد