استكمالا للجزء الأول من هذا البحث والذي يهدف الي عرض راي الفقه المعاصر الذي ظهر بعد عام 1900 ويتكرر حتي يومنا القائل: ان فحوي زي المراة الاحتشام ولكن الله لم يامر بزي معين وانما وضع ضوابط عامة وان راس المراة ليست عورة وان تغطيتها من باب العادات وعندما نزل الاسلام لم يلغ هذه العادات ولم يقرها وتركها في اطار المباح. وان كلمة خمرهن لا تعني فقط غطاء الراس لان كلمة خمر في اللغة العربية تعني الاغطية بشكل عام ومنها الخماروالعمامة وكل ما يستر، وان لا القران ولا السنة حددوا العورات ولكنها اجتهادات بشرية للفقهاء حددوها بناءا علي العرف أو الضرورة أو الحاجة، وان لباس الرجل والمرأة يخرج عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لا تبديل لها، ومن ثم فلا يجوز إقرانه بالدين وإسباغ القدسية عليه بوصفه جزءًا من الدين، اقدم مجموعة من المسائل التي تعضد هذا الراي وتبلور ادلته.
http://www.youtube.com/watch?v=r-RXqSIHyUY