استكمالا للجزء الأول من هذا البحث والذي يهدف الي عرض راي الفقه المعاصر الذي ظهر بعد عام 1900 ويتكرر حتي يومنا القائل: ان فحوي زي المراة الاحتشام ولكن الله لم يامر بزي معين وانما وضع ضوابط عامة وان راس المراة ليست عورة وان تغطيتها من باب العادات وعندما نزل الاسلام لم يلغ هذه العادات ولم يقرها وتركها في اطار المباح. وان كلمة خمرهن لا تعني فقط غطاء الراس لان كلمة خمر في اللغة العربية تعني الاغطية بشكل عام ومنها الخماروالعمامة وكل ما يستر، وان لا القران ولا السنة حددوا العورات ولكنها اجتهادات بشرية للفقهاء حددوها بناءا علي العرف أو الضرورة أو الحاجة، وان لباس الرجل والمرأة يخرج عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لا تبديل لها، ومن ثم فلا يجوز إقرانه بالدين وإسباغ القدسية عليه بوصفه جزءًا من الدين، اقدم مجموعة من المسائل التي تعضد هذا الراي وتبلور ادلته.
ومن جانب اخر فانني أود التاكيد مرة اخري علي انني لا انكر باقي الاراء الفقهية التي تري الحجاب فرض ديني أو حتي التي تري ان النقاب هو الفرض بالرغم من عدم قناعتي بادلتهم ولكن الله خلقنا مختلفين وعلينا تقبل افهام بعض دون فرض راينا علي بعض ولا وصاية احدنا علي الاخر. وفي اطار مبدأ التعددية الفقهية وتعدد الافهام قال الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بالازهر:” الامر من السماء له فهوم والنهي من السماء له فهوم ممكن يكون امر ندب واخر فهمه امر ايجاب والامر من السماء لا يعني ان ننفذ بلا تفكير ونلغي مرحلة التعقل فالامر قد يكون للوجوب أو الاستحباب أو الاباحة لذا تعقلوا الامر وانظروا الي اقوال العلماء وكذلك النهي قد تري فيه التحريم ونهي قد تري فيه الكراهة وليس التحريم، لذلك طبق ما فهمته انت. ووجود العلة في النهي تجعل له تبرير وبالتالي ليس نهي لصيق. وفي حال الحكم من الله وان الامر جاء من الله أو من الرسول عن وحي من السماء فلابد من التنفيذ اذا كان بالمعني الذي ورد تفسيره بمعني واحد فقط لكن اذا جاء اللفظ محتمل معاني ووجد فيه اراء محتلفة يكون صاحب النص يريد ذلك ونحن في اختيار بين هذه المعاني” (1).
لذلك من حق المراة ان تعرف كل الاراء الفقهية التي هي اراء بشرية واجتهادات فقهاء وتعمل العقل وتختار ما تقتنع به عملا بقول الله تعالي: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وقول الرسول صلي الله عليه وسلم: استفت قلبكوان افتوك المفتون
وكما ذكرت في الجزء الأول فان عورة المراة اتضح ان فيها اربع اراء فقهية تستند جميعها لنفس الايات والاحاديث
رأي الفقه القديم:
راي جمهور العلماء يقول كل الجسد عورة ما عدا الوجه والكفين فقط
راي المذهب الحنفي: الامام ابي حنيفة اجاز اظهارالقدمين وزاد الامام ابي يوسف الذراعين ايضا
راي الحنابلة يقول ان كل المراة عورة ويجوز اظهار عين واحدة للضرورة فقط وهي العين اليسري (النقاب) (2)
رأي الفقه المعاصر:
فحوي زي المراة الاحتشام ولكن الله لم يامر بزي معين وانما وضع ضوابط عامة وان راس المراة ليست عورة وان تغطيتها من باب العادات وعندما نزل الاسلام لم يلغ هذه العادات ولم يقرها وتركها في اطار المباح. وان كلمة خمرهن لا تعني فقط غطاء الراس لان كلمة خمر في اللغة العربية تعني الاغطية بشكل عام ومنها الخماروالعمامة وكل ما يستر، وان لا القران ولا السنة حددوا العورات ولكنها اجتهادات بشرية للفقهاء حددوها بناءا علي العرف أو الضرورة أو الحاجة، وان لباس الرجل والمرأة يخرج عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لا تبديل لها، ومن ثم فلا يجوز إقرانه بالدين وإسباغ القدسية عليه بوصفه جزءًا من الدين.
كيف حددت العورات ؟؟
قال الامام الشافعي ان الامور العامة يستغني فيها عن الدليل الشرعي لانها امور شائعة وقال الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بالازهر:من هده الامور عورة المراة التي فيها اكتر من قول فقهي نتاج دلالات في النصوص لكن دليلهم الاصلي كان في تعامل البشر ايام الرسول ص (3)
قال الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف المجلد 3-61 ما نصه معني قوله تعالي (( إلا ما ظهر منها )) يعني إلا ما جرت العادة والجبلة علي ظهوره والأصل في الظهور. (4)
قال الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بالازهر: “لا يوجد دليل واحد صحيح يحدد العورات ويلزمنا بها كلها نصوص تحتمل أوجه ولا يوجد ايه واحدة تحدد ما هي العورات اما حديث اسماء – اذا المراة بلغت المحيض لا يظهر منها الا هذا وهذا واشار للوجه والكفين حديث ضعيف فهل نعمل به في مستقبل المراة ؟؟ قال الفقهاء نعم نعمل به
تعليق: مع العلم ان يوجد امور اخري لم ياخذوا بالاحاديث الضعيفة مثل الأحاديث الناهية عن لمس القرآن إلا بطهارة قالوا انها أحاديث مرسلة أو معلولة فلا يصح الاحتجاج بها فى إثبات واجب مع ان الايه في القران (لا يمسه الا المطهرون ) اكثر وضوحا من ايات الزي والعورة ومع ذلك اختلفوا فيها (5)
وقال ان الله لم يحدد التفاصيل في كلمة (الا ما ظهر منها ) لذلك اضاف الفقهاء كلمات لتفسير هذه الكلمة فمنهم من اضاف عادة أو ضرورة أو حاجة حتي يستطيعوا تحديد العورات. لذلك فمن قال بان المقصود هو للضرورة وهم اصحاب فكرة ان النقاب هو الفرض قالوا يعني اظهارعين واحدة فقط أو العينتين عند الضرورة ومنقال بالعرف قالوا اظهار الوجه والكفينومن قال حاجة قالوا باظهار القدمين والذراعين. وبالتالي هي اجتهادات بشرية لفقهاء وعلماء الذين قالوا انه المقصود بهذه الكلمة اي الثياب أو الزينة أو العين أو اجزاء جسمها المعتادة عرفا ان تظهر اي ما اعتدتم معرفته وهو تفسير فقه وليس نبي اما تفسير الرسول في حديث اسماء بنت ابي بكر هذا هو الحديث الوحيد الي يجدد ولكن اهل الحديث قالوا انه في سنده مقال ولذلك يقال في كتب الفقه ويؤتنس بحديث اسماء. وقال: اختلف الفقهاء في تحديد عورة المراة وان كل منهم حددها حسب فهمه بناءا علي الضرورة أو الحاجة أو العرف (6)
تعليق: اذن لماذا يثوروا علي راي الفقه المعاصر الذي يقول ان العرف تغيروالحال والزمان والظروف ويجوز اظهار راس المراة لعدم وجود دليل قطعي الدلالة والثبوت يامر بتغطيتها وانما الامر من العادات ؟؟؟ فهل احتكروا الحقيقة والصواب ؟
لماذا يحكم علي المراة الصلعاء ان تتحجب ؟؟
قال الفقهاء ان تغطية الرأس لا تعلق له بوجود الشعر فيجب على المرأة تغطية رأسها وستره ولو كانت صلعاء
تعليق: اذا كان الهدف من تغطية الراس هو تغطية الشعر لانه عورة وفتنه وسلاح فتاك يجعل الرجال يخروا ركعا فلماذا نحكم علي الصلعاء ان تغطي راسها ايضا ؟؟ هل الراس الصلعاء فتنة ايضا ؟؟ (7)
جمهور الفقهاء يحدد عورة الجارية من السرة للركبة كالرجل وعورة الحرة كل الجسد الا الوجه والكفين اليست الجارية امراة ممكن تفتن ايضا اذا كان اتقاء الفتنة هو سبب الحجاب؟
قال الإمام النووي: المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وكذلك الأمة. إلى أن قال: وممن قال عورة الأمة ما بين السرة والركبة مالك وأحمد، وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري أنها إذا تزوجت أوتسراها سيدها لزمها ستر رأسها في الصلاة. إلى أن قال: قال الشيخ أبوحامد وغيره: وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة، مزوجة كانت أوغيرها، إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة، والله أعلم. وقال القرطبي رحمه الله: وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثديها، ولها أن تبدي رأسها ومعصميها، وقيل: حكمها حكم الرجل، وقيل: يكره لها كشف رأسها وصدرها، وكان عمر رضي الله عنه يضرب الإماء على تغطيتهن رؤوسهن، ويقول: لا تشبهن بالحرائر (8)
تعليق: جمهور الفقهاء الذي افتي بحجاب المراة ولا يري منها الا الوجه والكفين هو نفسه الذي افتي بان عورة الجاررية من السرة للركبة مثل الرجل ؟؟؟ اي تناقض هذا ؟؟؟
لماذا كان يضرب سيدنا عمر بن الخطاب الجواري اذا تحجبن ؟؟
قال شيخ الإسلام في الفتأوى (15|448): قوله (قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) الآيةدليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء وقال كذلك (15|372): «والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: “أتتشبهين بالحرائر؟”». وأجمع المفسرون كلهم على أن الحجاب جاء للتفريق بن المرأة الحرة والمملوكة فقط. وأن الأَمَة لا يجوز لها الحجاب بعكس الحرة. واتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك
فقد ذكر منع عمر للإماء من تغطية رؤوسهن (دون إنكارٍ من الصحابة). فهو إجماعٌ سكوتي منهم لأن الحكمة من الحجاب – بنص القرآن– هو لتمييز المرأة الحرة من الأمة (9) تعليق: اذا لو كان ” غطاء الشعر” حكماً تعبدياً لوجب على الجميعولم تستثنى منه “الإماءأو الجواري” ذاك أنالأصل في الأحكام الشمول لا التخصيص بطائفة دون أخرى وتقول القاعدة الاصولية ايضا ان الحكم يدور مع علته فان اتفت العلة سقط الحكم يعني لو كان الهدف هو التفرقة بين الحرة والجارية واليوم لا توجد جواري (سقطت العلة) اذن ينتفي الحكم (الحجاب)
العورة في الصلاة ايضا اختلف فيها الفقهاء
اختلفت المذاهب في تحديد العورة في الصلاة ومنهم من قسمها ما بين عورة مغلظة وعورة مخففة. المالكية قالوا: إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة ومخففة ولكل منهما حكم فالمغلظة للرجل السوءتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر لا غير والمخففة له ما زاد على السوءتين مما بين السرة والركبة وما حاذى ذلك من الخلف والمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر والمخففة لها هي الصدر وما حاذاة من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليستا من العورة مطلقا والعورة المخففة من الأمة مثل المخففة من الرجل الا الأليتان وما بينهما من المؤخر فإنهما من المغلظة للأمة وكذلك الفرج والعانة من المقدم فهما عورة مغلظة للأمة (10)
لماذا ترك الله كلمات ونصوص دون تفاصيل؟
يقول الدكتور القرضأوي: انه رحمة بنا غير نسيان.. ليملأ المجتهدون هذا الفراغ وفق مصالح مجتمعهم، وظروف عصرهم، دون أن يجدوا من النصوص المفصلة ما يقيدهم، أو يعوق مسيرتهم….. معظم الأحاديث النبوية ظنية الثبوت،ومعظم نصوص القرآن والسنة ظنية الدلالة،. فوجود النص لا يمنع الاجتهاد كما يتوهم واهم، بل تسعة أعشار النصوص أو أكثر قابل للاجتهاد وتعدد وجهات النظر، حتى القرآن الكريم ذاته يحتمل تعدد الأفهام في الاستنباط منه (11) اللباس والهيئات الشخصية من العادات
يقول الشيخ «محمود شلتوت» في كتابه “الفتأوى: إن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التى ينبغى أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة ومن درجت بيئته على استحسان شئ منها كان عليه أن يساير بيئته (12)
يقول الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بالازهر: من قبل الاسلام ما يظهر كان العرب يلبسوا العمامة من باب العادة وليس امر من السماء ولكن بسبب الحر والشمس ولما جاء الرسول ص لم يلغ هذه العادة وكان البعض يعتبر خلع العمامة بدعة وفي اكثر كتب الفقه من سار حاسر الراس سقطت مروءته ولا تقبل شهادته ويعتبر خلعها من المنكرات (13)
قال ابن الأثير ( ت 606 ) والحافظ ابن حجر العسقلاني ( ت 852 ) ونص كلامه: (الخمار للمرأة كالعمامة للرجل ) وقال الحافظ في الفتح(7/235 و 10/274):” التقنع: تغطية الرأس” (14)
تعليق: الخمار في اللغة العربية كما جاء في “المعجم الوسيط” – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف” مجمع اللغة العربية” – ما نصه:” الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك”. والقناع في اللغة العربية هو مَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا – ما يستر به الوجه – تَقَنَّعَتِ الْمَرْأَةُ “: لَبِسَتِ القِناعَ، أَيْ وَضَعَتْ ثَوْباً يُغَطِّي رَأْسَها وَمَحاسِنَها. اذا لماذا استخدم الله كلمة خمرهن ولم يستخدم كلمة اقتعتهن لو المراد تغطية الراس ؟؟ وهل من تغطي الصدر باي ساتر اخر غير الطرحة مخطئة؟؟؟ ام ان الفستان والبلوزة تدخل في اطار الخمر ايضا بما ان معناها في اللغة كل ما يستر ؟؟؟
يقول مفتي الديار السورية احمد بدر الدين حسون: الزي عادة وليس عبادة وحجاب المراة يعني الحشمة والحشمة تكون في الاخلاق والاداب والزي ولا يوجد لباس محدد (15)
قال الدكتور سعد الهلالي:العادة محكمة هي اخطر قاعدة فقهية من الخمس قواعد التي تسنبط الاخكام علي اساسها لان العادة مختلفة من شخص لاخر والاعراف مختلفة ومثال ذلك عوره المراة الي اختلف فيه الفقهاء فمنهم من اجاز اظهار الوجه والكفين فقط ومنهم من اجاز اظهار عين واحدة فقط ومنهم من اجاز اظهار الذراعين ايضا ومنهم من اجاز اظهار القدمين ايضا فكل ذلك عاد لعرف المفسر (16)
قالت الدكتورة امنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر:: هناك قصة شهيرة وتعرف باسم المرأة القمحية والتي أنجبت سبعة أبناء واستطاعت أن تجعلهم جميعا أحبارا فعندما سألت كيف نجحت في هذا العمل الجليل فأشارت بأن جدار البيت لم ير شعري. فهذه لمحة سريعة عن جذور التطرف في شكل المرأة وملبسها وغطاء رأسها ووجهها له شروح كثيرة ومستفيضة. وجاء الإسلام ووجد هذا الأمر فلم يفرضه ولم يرفضه وفرض الزي الإسلامي المحتشم بضوابطه الثلاثة بأنه لا يصف ولا يشف ولا به خيلاء أو ما يلفت النظر أو تقليد ما لا يتفق مع شروط الاحتشام (17).
ومع ذلك يقول الامام احمد ابن حنبل: الثياب الملتصقة بالبدن مشروعة ولكنها مكروهه وفي رواية اخري تجوز – كتاب الانصاف للمردأوي وكتاب الروض المربع لمنصور البهوتي (18)
تعليق: ولا يعني هذا انني اشجع علي لبس الضيق ولكنه مثل علي ان كل شروط الزي وتحديد العورات ما هو الا اجتهاد بشري واراء بشر مختلفة
الملبس من المعاملات وليس العبادات
يقول الدكتور سعد الهلالي: هناك خلاف فقهي حول ان الزي عبادة ام معاملة ويوجد راي يقول انه معاملة لان المعاملات تتغير ولا تحتاج الي نية وانت تستر عورتك لا تقول نويت ستر العورة فنحن ننوي كل العبادات ولكن لا ننوي اللبس. وستر العورة ليس له شكل خاص لكن العبادة لها شكل خاص فستر العورة يدخل مع المعاملات ونص علي ذلك الامام النووي وغيره (19)
وقالت المحكمة الدستورية التي تستند الي الدستور الذي يقول ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع في القضية رقم 8- لسنة 17ق- تاريخ الجلسة 18/05/1996- مكتب فنى 7 التي رفعها احد الاشخاص لجعل الحجاب فرض بالقانون: وأن هيئة ثيابها (اي المراة ) ورسمها لا تضبطها نصوص مقطوع بها سواء فى ثبوتها أو دلالتها لتكون من المسائل الاختلافية التى لا ينغلق الاجتهاد فيها، بل يظل مفتوحا فى إطار ضابط عامّ حددته النصوص القرآنية ذاتها إذ يقول تعالى: (وَليَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)، (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ)، (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)، ليخرج لباس المرأة بذلك عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لا تبديل فيها ومن ثم ولما كان من جماع ما تقدم، يتبين أن لباس الرجل والمرأة يخرج عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لا تبديل لها، ومن ثم فلا يجوز إقرانه بالدين وإسباغ القدسية عليه بوصفه جزءًا من الدين (20)
تعليق: وذكرت دار الافتاء المصرية علي موقعها الالكتروني ان للقاضي حق الافتاء في العبادات والمعاملات بشرط الا يكون طرف في المعاملة (21) وفي هذا الاطار قال الدكتور سعد الهلالي ان المحكمة الدستورية مليئة بالمتخصصين والخبرات في الشريعة لانهم دارسين شريعة اسلامية (22) وهذا اعتراف بان راي المجكمة الدستورية والقضاة راي شرعي معتبر وبالتالي فان راي المحكمة الدستورية في مسالة الحجاب هو راي شرعي معتبر لابد من ضمه لباقي الاراء الفقهية وطرح هذه الاراء علي المراة وترك حرية الاختيار لها
لماذا غير الفقهاء ارائهم في مسائل اهم من الحجاب وفيها نصوص واضحة ولا يسمحوا حتي بفكرة الاجتهاد في مسالة الحجاب ؟؟؟
هذه بعض الامثلة
الطلاق
يقول الله تعالي: الطلاق مرتان – إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة، لا طلقتان دفعة واحدة ولكن سيدنا عمر بن الخطاب اراد تاديب الازواج الذين يطلقوا بالتلاته وجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يقع وتبعه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة واستمر هذا الحكم 700 سنة الي ان جاء ابن تيمية وغير الحكم فجعله طلقة واحدة في مجلس واحد حتي لو قيل لفظ بالتلاته لان بيوت كثير هدمت من جراء الفتوي الأولي (23)
الميراث
فيه احكام قلنا للناس انه مجمع عليها مثل المواريث حتي لا يمسها احد – هيكل المواريث ثابت ومستقر لكن فيه حركة في الداخل – ويوجد في المواريث راي وراي اخر مثل ارث القاتل – ومثل وفاة الزوجة وليس لها أولاد وابواها علي قيد الحياة وهنا الاب ياخذ نصف ما تاحذ ام الزوجة المتوفية وفي احد الحالات اعترض احد الاباء ان زوجته ترث اكثر منه في ابنتهما المتوفاة فسيدنا عمر عندما علم عدم قناعة الرجل بانه ياخد نصف زوجته درس المسالة ولم يرد الرجل ولكن غير الحكم الي العكس في حين قال بعض الصحابة ان هذا تغيير في كتاب الله لكن الدنيا كلها تقريبا ماشية علي كلام سيدنا عمر (23)
تعليق: لماذا لا يصح الاجتهاد في مسالة مثل الزي والعورة وادلتها كلها ظنية ونستطيع ان نجتهد في امر اكبر بكثير كالمواريث التي نزلت فيه الايات بانصبة وارقام واضحة لا تقبل تعدد الافهام وكذلك الطلاق ؟؟؟
استئجار الارحام
اجمع الفقه الاسلامي في مكة المكرمة التابع لرابطة العالم الاسلامي في سنة 1408 هجرية قالوا انه يجوز استئجار الارحام بين الضرة والضرة لو كانت احداهما تنجب والاخري لا تنجب فيتم اخذ من التي تنجب بويضة والحيوان المنوي من الزوج وغرزه في رحم الضرة الي تنجب لان الاخري رحمها لا يتحمل الحمل – بعدها بسنة بعد 12 شهر رجعوا في فتواهم وقالوا حرام لاختلاط الانساب اذن الناس الي عاشت 12 شهر ومارسوا هذه الفتوي ما هو وضعهم ؟؟؟ وهذا دليل علي ان المشايخ بيقولوا فهمهم مش كلام من الله لذلك علي الانسان ان يجري ما يسمعه علي قلبه وعقله ويرجعه الي ضميره لان لا يوجد مجمع فقه ولا شيخ سيفيدك يوم القيامة ولكن الذي سيفيدك هو قلبك ونيتك مع الله (24)
عمل المراة:
في سنة 1951 الشيخ الغزالي حرم عمل المراة وقال المراة مكانها البيت ولا يحوز لها الخروج ولا مقابلة رجال في عملها وهي مسؤولة عن البيت والا يكون تضييع للمراة وجعلها مثل الأوروبية ردا علي كتاب خالد محمد خالد (1920 – 1996م) مفكر إسلامي مصري معاصر، كان يقول في كتابه ان من حق المراة العمل. وبتغير الزمان والحال الشيخ الغزالي غير رايه واقر بان من حق المراة العمل في كل المناصب الا رئاسة الجمهورية. واعترف في عام 1986 في كتابه سر تاخر العرب والمسلمين بانه اخطا في تفسيره وان المراة ظلمت !!!!! وفي سنة 1989 غير رايه للمرة الثالثة واصدر كتابه السنة بين اهل الحديث واهل الفقه وقال ان المراة يمكنها ان تتولي كل المناصب حتي رئاسة الجمهورية (24)
تعليق: فهل ممكن ان يتكرر هذا في امر الحجاب ؟؟؟
رد دار الافتاء المصرية علي من انكر ان الحجاب فرض
تقول دار الافتاء ان مسالة الحجاب ادلتها ظنية ولكن باجماع الفقهاء جعلوها قطعية واعلنوا غلق باب الاجتهاد في هذه المسالة لان الحجاب من الاخكام القطعية التي تشكل هوية الاسلام وثوابته ولا تتغير عبر العصور (25)
أولا: الاجماع علي راي يغير الادلة من ظنية الي قطعية هو احد الاراء الفقهية في الاجماع وقد خالفه فقهاء اخرين
لقد اختلف العلماء اساسا في تعريف الاجماع حتي اصبح له اربع تعريفات كما يلي:
الإجماع بتعريف بعض الأصوليين هو: ( اتفاقُ المجتهدينَ من أمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم بعدَ وفاتِهِ، في عصرٍ من العصورِ، على حُكْمٍ شرعيٍّ ). وعرَّفه آخرون بأنه: (اتفاقُ المُكَلَّفينَ من أمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، في عصرٍ من العصورِ، على حُكْمِ واقِعَةٍ من الوقائِعِ). وقال آخرون هو: ( اتفاقُ أمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً على أمْرٍ من الأمورِ الدِّينيَّةِ ). وذهب الإمام الطبري إلى أن ( قول الجمهور هو إجماع صحيح ).
ومن هذه التعريفات نجد انها غير متفقة على تحديد من هم أهل الإجماع: هل هم المجتهدون من أمة محمد ؟ المكلفون من أمة محمد ؟ أمة محمد ؟ جمهور العلماء من أمة محمد ؟
يقول ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام): الإجماع الذي يدَّعيه الأصوليون فلا يُتَصَوَّر وقوعُه، ولا يكون أبداً، وما هو إلا خيال.
ذهب كثير من العلماء إلى أن الإجماع بمعنى اتفاق المجتهدين في كل عصر من العصور على حكم واحد هو أمر غير ممكن، لأسباب عديدة، منها تفأوت قدرات العلماء على الاجتهاد والاستنباط، ومنها اختلافهم في طرائق الاستدلال، ومنها اعتماد بعضهم على أدلة يعدُّها آخرون ضعيفة أو غير معتبرة، إلى غير ذلك من العوامل المختلفة التي تجعل الإجماع أمراً عسيراً، ناهيك عن الخلاف بين الفقهاء حول من هم الذين ينعقد بهم الإجماع ؟ وما حدود المجتهدين الذي ينعقد بهم الإجماع ؟
شكك بعض العلماء بانعقاد الإجماع أصلاً وقالوا باستحالة وقوعه، وبخاصة منه الإجماع الذي ينسب إلى عصر ما بعد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ( لأن المجتهدين من الصحابة قد انتشروا في الآفاق وتفرَّقوا في الأمصار، وغاية ما يستطيع الفقيه أن يقول: لا أعلم في هذه المسألة خلافاً ).
وقال القرضأوي: القرضأوي ( أن كثيراً مما ادعي فيه الإجماع من مسائل الفقه قد ثبت فيه الخلاف، وقد لمست هذابنفسي، وأنا أبحث في ” فقه الزكاة ” في عدد من المسائل، وهذا ما جعل الإمام أحمد يقول كلمته المشهورة: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه، لعل الناس اختلفوا وهو لايدري ).
قال الصَّفِيُّ الهندي: ومأخذ أبي عبد الله قوي، وقال الرازي: وهو الأولى. وكذلك ذكر العلامة البزدوي: أن الإجماع الاجتهادي يجوز أن ينسخ بمثله وإن بعض مواضع الإجماع النقلي ذاته قابلة للاجتهاد إذا كان النص مبنياً على رعاية عُرف معين أو مصلحة معينة،فتبدل العرف أو تغيرت المصلحة
عارض بعض الأصوليين الإجماع ولم يعتدوا به لأن سنده ظني الثبوت (25)
وقال الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ لفقه المقارن ان الاجماع علي راي فقهي لا يعني ان هذا الراي هو الاصح وانما هو اتفاق بشري قابل للتغيير والتطوير وان الراي المنفرد ربما يكون هو الشايع السائد لدي العامة عن راي جمهور الفقهاء ولا يوجد راي شاذ وانما هي كلمة لتنفير الناس من راي ما لتسييد راي اخر وكثير من الاراء التي قيل عنها شاذة قديما اصبحت السائدة اليوم لتغير الحالوفي كتاب البرهان في اصول الفق للجويني قال الجويني: الاجماع لا مطمع ان تكون حجته في العقل كيف اجعل اتفاقنا دليل عقلي علي انه حجة دينية ولا مطمع ان تكون حجته في النص بغير واسطة والواسطة هي العادات و رد الاجماع للعرف (26)
ثانيا: الفقهاء يغلقون باب الاجتهاد !!! في حين ان الله يشجع علي الاجتهاد
يقول القرضأوي: الاجتهاد هو بذل غاية الجهد، واستفراغ غاية الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها بطريق النظر وإعمال الفكر، وهو فرض كفاية على الأمة في مجموعها، تأثم إذا لم يتوافر لها عدد من أبنائها يسد حاجتها فيه، وهو فرض عين على من أنس في نفسه الكفاية له، والقدرة عليه، إذا لم يجد في المسلمين من يسد مسده. والاجتهاد يقع في منطقتين
إحداهما:
منطقة ما لا نص فيه، مما تركه الشارع لنا قصداً منه، رحمة بنا غير نسيان.. ليملأ المجتهدون هذا الفراغ بما يحقق مقصد الشارع،وإلى جانب ذلك توجد مجالات تقل فيها النصوص إلى حد كبير، أو تأتي عامة مجملة، لتدع للناس حرية الحركة في الاجتهاد لأنفسهم – في ضوء الأصول الكلية – وفق مصالح مجتمعهم، وظروف عصرهم، دون أن يجدوا من النصوص المفصلة ما يقيدهم، أو يعوق مسيرتهم، كما في شؤون الشورى ونظام الحكم وقوانين الإجراءات والمرافعات وغيرها…
وثانيتهما:
منطقة النصوص الظنية، سواء أكانت ظنية الثبوت، ومعظم الأحاديث النبوية كذلك، أو ظنية الدلالة، ومعظم نصوص القرآن والسنة كذلك. فوجود النص لا يمنع الاجتهاد كما يتوهم واهم، بل تسعة أعشار النصوص أو أكثر قابل للاجتهاد وتعدد وجهات النظر، حتى القرآن الكريم ذاته يحتمل تعدد الأفهام في الاستنباط منه،
وبجانب هاتين المنطقتين المفتوحتين للاجتهاد، توجد منطقة في الشريعة مغلقة بإحكام، لا يدخلها الاجتهاد، ولا يجد حاجة لدخولها: إنها منطقة القطعيات في الشريعة، مثل وجوب الفرائض الأصلية، (11)
وعن النصوص الظنية يقول الشيخ محمود شلتوت: المطلوب في العقائد هو إعمال العقول، لا إدهاشها…. واثبات العقائد يكون بالنصوص القطعية الدلالة والثبوت أما أحاديث الآحاد – وهي ظنية الثبوت، ومن ثم ظنية الدلالة – فلا تثبت بها العقائد، وإنما هي مصدر في الأمور العملية. «إن الطريق الوحيد لثبوت العقائد هو القرآن الكريم، وذلك فيما كان من آياته قطعي الدلالة وأما ما كان غير قطعي في دلالته، محتملا لمعنيين فأكثر، فهذا لا يصح أن يتخذ دليلا على عقيدة يُحكم على منكرها بأنه كافر، والظنية تلحق السنة من جهتي الورود والدلالة… ومتى لحقت الظنية الحديث – ظنية الورود أو ظنية الدلالة، أو هما معا – فلا يمكن أن تثبت به عقيدة يكفر منكرها. ( 27 )
تعليق: كيف نغلق باب الاجتهاد في مسالة خلافية في خلاف لامر الله بالاجتهاد والتفكر واعمال العقل ؟ كيف نمنع العلماء من التفكير والاستنباط والتجديد في مسائل خلافية عملية وقد شجعهم الله علي الاجتهاد عندما قال العالم الذي يجتهد ويصيب له اجران والعالم الي يجتهد ويخطئ له اجر ؟؟؟ فكيف نغلق باب رحمه وسعة فتحه لنا الله بديكتاتورية الكثرة وفي امر خلافي من كل زواياه؟؟؟
ثالثا: فكرة الهوية الاسلامية والمصلحة السياسية
يقول الدكتور احمد السايح استاذ العقيدة بالازهر: الحجاب استُخدم لأغراض سياسية والمرأة نفسها استخدمت سياسياً منذ بزوغ الإسلام ومنذ خلقها الله سبحانه وتعالى (28)
يقول حسام تمام الباحث في الحركات الاسلامية: يلاحظ المتابع لتاريخ الدعوة الإسلامية الحديثة أنها في البداية لم تكن تجعل من الدعوة إلى الحجاب قضية محورية، وأنها تكاد تكون غائبة أو متأخرة في أجندة الحركة الإسلامية في العقود الأربعة الأولى لنشأتها، يؤرخ بنهاية الستينيات وعقد السبعينيات من القرن الماضي كبداية لانتشار ما صار يعرف بـ«الحجاب»، وارتفاع الدعوة إليه لباساً شرعياً، بل اللباس الشرعي الوحيد للمرأة المسلمة على مدى واسع في بلد كمصر. وفي الفترة نفسها، بدأت بواكير الصحوة الإسلامية التي تغذت من رافدين أساسيين هما: الرافد القطبي ذو الروح الانعزالية، المفارق للمجتمع والداعي لإعادة أسلمته من جديد (بعكس مشروع حسن البنا الداعي لاستكمال أسلمة المجتمع)، والرافد الوهابي الحجازي الذي يقوم على سلفية شكلانية تتعامل بتشدد في مسائل اللباس، وتستحضر نموذجاً محدداً لما تعتبره لباساً شرعياً، يفترض أن تتجسد فيه كل القيم العليا التي يدعو الإسلام المرأة إلى الالتزام بها. وهو تحول جاء ضمن سعي «أيديولوجي» أوسع لبناء مجتمع بديل على أساس من الإسلام. نشطت الحركة الإسلامية بأطيافها المختلفة في الدعوة إلى الحجاب في صورة معينة ومحددة، خلافاً لما كان عليه النظر الفقهي والشرعي المستقر في أن أي لباس للمرأة مباح (أي شرعي) ما دام ساتراً للجسد فلا يصفه أو يحدده، ولا يشف عما تحته، ولا يكون زينة في ذاته، أي لا يمثل خروجاً على الزي السائد والمقبول من المجتمع المسلم. (29)
الافتتان بالرجل مذكور في القران فلماذا لا يتحجب الرجل كما افتي المذهب الشافعي ؟؟
يقول الدكتور سعد الهلالي ان مسألة زي المرأة وكل مايتصل بأمورها يسبب حساسية شديدة عند البعض. فحين تخرج المرأة سافرة تثير عندهم الأقأويل لكن عندما يخرج الرجل بأي زي لا ينتفضون، مع ان عورة الرجل فيها ثلاثة آراء فقهية ويجب ان نذكرها جميعاً كي نتصدي لمسيرة التجهيل السائدة. لقد ذهب بعض الشافعية والحنابلة الي ان عورة الرجل امام النساء هي كامل الجسد ماعدا الوجه والكفين وذلك قياساً علي المرأة لأن الله حينما أمر وقال “قل للمؤمنين ان يغضوا من أبصارهم” قال أيضاً “وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن” هذا رأي فقهي من أهل الاختصاص. هذه نقطة أما النقطة الأخري فهي ان زي المرأة من الواجبات لكنه ليس ركناً. فالواجبات درجات: أوجب الواجبات وهو “الركن”، وهناك الواجب، ثم ما هو أدني من الواجب. فستر العورة بالنسبة للمرأة ليس من أوجب الواجبات لكنه من الواجبات. فهناك امور غلظها الله ونحن قمنا بتبسيطها، وأمور أخري ذكرها الله علي سبيل الاعتياد وقمنا نحن بتغليظها (30)
فحوي زي المراة في الاسلام الحشمة
نصت وثيقة الازهر لحقوق المراة 2013 علي
إن موضوع زي المرأة في الإسلام أمر حسمته الشريعة، وجرى عليه جمهور فقهاء المسلمين وعلمائهم، وفحواه أن الحشمة في الزي مطلوب شرعي، وأن كشف الوجه والكفين أجازتهما الشريعة، ولا ينبغي أن تمنع عادة، أو تحول دونه ثقافة. (31)
وبناءا عليه
الشرع قال ان فحوي زي المراة الاحتشام دون تحديد زي معين ولا شكل معين…. فالاحتشام مطروح والحجاب مطروح والنقاب مطروح وكله في اطار عرف وعادة الانسان التي يجب ان لا تمنع. والفتأوي ليست حكما قضائيا لذلك من حقنا ان ناخذ بها أو بغيرها. فمن تريد الاحتشام من حقها ومن تريد الحجاب من حقها ومن تريد النقاب من حقها لذلك من حق المراة ان تعرف كل الاراء وادلتها وتعمل العقل وتختار لنفسها فالمراة ليست كائن فاقد للاهلية وليست ناقصة عقل وليست عورة وليست سوءة وليست فتنة وليست شيطان لقد أن الأوان ان نتخلص من تاثير الاسرائيليات علي الاسلام ويكون الحجاب حشمة وليس مجرد طرحة وخلق وليس مجرد زي وعلينا ان نروج لمفهوم الاحتشام فلا يمكن ان يفرض الله علي المراة زيا يخنقها العمر كله ويتعبها ويجعلها في صراع نفسي حولها لمسخ ولكن البشر فرضوه والحل هو ان تمحو المراة اميتنها الدينية وتستنير. وفي نفس الوقت علينا ان ندعو الرجال لتطهير فكرهم وعقولهم لان المشكلة اساسا في عقل الرجل قبل ان تكون في جسد المراة لان المجتمع ترك للرجل الحبل علي الغارب حتي انه يبرر له العيب ويحلل له الحرام ويتباهي بالرجل (الي مقطع السمكة وديلها ) لذلك لا يستطيع الرجل ان يكبح جماح شهواته ولا يسيطر علي غرائزه وفي قرارة نفسه تربي علي ان الانثي كائن مستباح وبدل من ان نهذب الذكر كان الاسهل ان نخنق الانثي ونترك الذكر يمرح في المجتمع مع ان الفتنة متبادلة ولكن المراة تعودت علي القيد فاصبحت ذات ارادة قوية وقادرة علي التحكم في شهواتها ورغباتها بعكس الرجل. في المجتمع الغربي تسير المراة عارية تقريبا ولا نجد من يستبيحها ولا حتي بنظرة وفي بلادنا بالرغم من كل هذا التغطي والتحرش في اعلي معدلاته لان المشكلة في عقل الرجل اساسا وفي فكر المجتمع عن الانثي. فلا تحملونا مسؤوليات الرجل وابسطها ان يتبع أوامر الله في غض البصر بدلا من ان يتتبع عورات المراة والبحث عنها، لذلك علي الرجل ان يتطهر من هوسه الجنسي ويعالج خياله المريض وعلي الفقهاء الترويج لمفهوم الحشمة قبل الطرحة وتوجيه الرجل الي الانضباط بأوامر الله له وعلي المراة ان تستنير حتي لا تكون اداه يستخدمها الكل وتتحمل مسؤوليات الكل لتستطيع ان تدافع عن حقها الانساني فهي ليست جوهرة ولا بونبوني ولا مصاصه لان ببساطة كل هذه الاشياء جماد والمراة انسان ولها نفس متطلبات الرجل واحتياجاته الانسانية.
لقد حررنا القران وقيدنا الفقهاء
المصادر:
برنامج المجلس – دلالة النهي في الكتاب والسنه http://www.youtube.com/watch?v=waNsLlF9Hp4
http://www.youtube.com/watch?v=tVUxv4BHEXM برنامج المجلس – النهي
برنامج المجلس http://www.youtube.com/watch?v=fiVaSYQX26k
برنامج مجلس الصائمين http://www.youtube.com/watch?v=fQxa1Q9YgJ0
كتاب الكشاف http://www.islamicbook.ws/qbook/alkshaf-012.html
مقال مس المصحف وحمله لغير المتطهر http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1400364#.Usd-2UA8rTw
برنامج مجلس الصائمين – العورات http://www.youtube.com/watch?v=EktWOuwPx6k
برنامج استفت قلبك – http://www.youtube.com/watch?v=VH0zyoKJYN4
حكم الصلعاء http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=109024
عورة الجارية والحرة http://islamport.com/w/amm/Web/3905/629.htm
ادلة رواية منع عمربن الخطاب الاماء من الحجاب http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143287
الموسوعة الشاملة: العورة في الصلاة http://islamport.com/w/fqh/Web/2793/195.htm
الاجتهاد الشرعي http://www.qaradawi.net/library/60/3094.html
http://alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=SYQT7Mx6eUVBtHz6GaE9Aw933339933339
برنامج استفت قلبك الحلقة 5 الدقيقة 18 http://www.youtube.com/watch?v=t95_rqHm9-U
http://islamport.com/w/amm/Web/2569/9365.htm
برنامج في الصميم: 26-06-2013: مفتي الديار السورية أحمد بدر الدين حسونhttp://www.youtube.com/watch?v=BDM7TWUiLis
برنامج استفت قلبك http://www.youtube.com/watch?v=yudVZ–GAdA
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=89421&eid=90
راي الامام بن حنبل في اللبس الضيق http://www.youtube.com/watch?v=gNjEuz3X1iU
الزي من المعاملات http://www.youtube.com/watch?v=QDxOtG9OZ-I&feature=youtu.be&fb_source=message
حكم المحكمة الدستورية http://www.dostorasly.com/columns/view.aspx?id=ef5e3cc2-c54a-4223-aad9-e3fc9c89b2b5
افتاء القاضي http://www.dar-alifta.org/ViewFatawaConcept.aspx?ID=117&LangID=1
اعتبار راي المحكمة الدستورية http://www.youtube.com/watch?v=kcuuRCaKOfs&feature=youtu.be&fb_source=message
تغيير راي عمر بن الخطاب في حكم المواريث
تغير راي الغزالي في عمل المراة http://www.youtube.com/watch?v=XsBLsnJzZvk
رد دار الافتاء علي من انكر الحجاب http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=4492
www.islamsyria.com/download_file.php?system
http://www.youtube.com/watch?v=r-RXqSIHyUY