أثارت فتوى نشرها حساب لشيخ شيعي ضجة في وسائل التواصل، وتجيز الفتوى لمن يتقدم لنكاح فتاة النظر إلى صدرها وفخذيها بعلمها أو بدون علمها، فيما اعتبر البعض أن امر معقول، رد آخرون بأن السبب لا يتعلق بالتوافق بين الطرفين، إنما باعتبار أن المرأة بضاعة يجب على من يشتريها فحصها قبل الشراء!
وأدناه إحاطة للموضوع من وجهة نظر المذاهب السنية، تليها الفتوى المذكورة فضلا عن أحكام اخرى من المذهب الشيعي.
أجازت دار الإفتاء المصرية للرجل إذا كان جادًّا في طلب النكاح أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ونكاحها؛ وقصرت ذلك على “الوجه والكفين”، سواء بإذنها وبغير إذنها على القول الراجح المختار عند جمهور أهل العلم.
وفي ردها على سؤال حول ما الذي يباح للخاطب رؤيته ممن يريد خطبتها؟، قالت إنه “لعظم أمر النكاح وقداسة رابطته التي تجمع بين الزوجين وتؤلف بين عائلتيهما في علاقة نسب وصهرية؛ كان من الضرر الجسيم بناء هذه العلاقة الشريفة على دغل من الخداع والتدليس، وإخفاء ما يمكن أن يترتب عليه بعد ذلك نزاعٌ ونفرة بين الطرفين”.
وأضافت “من هنا كانت الحاجة ماسة لمشروعية الخطبة، وإتاحة النظر بين الخاطب والمخطوبة للتأكد من حصول الملائمة والقبول التام بينهما قبل الشروع في عقد النكاح، وما يليه من تكاليف وحقوق والتزامات متبادلة بين الطرفين”.
وجاء في الفتوى: “فجاز للرجل إذا كان جادًّا في طلب النكاح أن ينظر إلى المرأة ليتأكد من ملاءمتها له دون أن يكون استئذانها ولا استئذان أوليائها شرطًا في إباحة النظر للخاطب، فيجوز له النظر ولو على غفلة منها كما قال جمهور العلماء”.
وتابعت: “بل صرح بعض الفقهاء كالْأَذْرَعِيُّ من الشافعية وغيره: بأن الأولى للخاطب أن ينظر إليها بغير علم منها ولا استئذان؛ ليتجنب إخفاءها عيـبًا ظاهرًا فيها أو إظهارها تزينًا وحسنًا مصطنعًا فيفوت غرضه من النظر، وكذا ليتجنب إحراجها وإيذاءها إذا استأذنها ونظر ثم أعرض عنها، ولم يستبعد الحنابلة أن يكون النظر بلا إذن منها هو الأولى”.
ودللت على جواز ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم في “صحيحه” عنه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا».
وقالت إن “هذا الحديث الشريف يدل بمنطوقه على أن مما شرع لأجله نظر الخاطب ومريد النكاح التأكدَ من خلو المرأة من العيوب الظاهرة أو الصفات غير المرغوبة، أو التأكد من قبول الخاطب لها على ما هي عليه في ظاهرها؛ وذلك للاحتراز عن وقوع النفرة والشقاق وتكدير العلاقة بينهما عند اكتشاف تلك الصفات أو العيوب بعد النكاح، ودلَّ الحديث بمفهومه على أن هذا النظر حق للمرأة أيضًا؛ لاشتراك كل منهما في حق الاحتراز عما ينفره ويكدر عليه حياته الزوجية؛ ولاشتراكهما في التضرر بحصول الفرقة، بل ضرر المرأة وأهلها يكون غالبًا أشد”.
وأجازت “الإفتاء”، “النظر بإذنها وعلمها أو بغير علم منها ولا إذن”، كما فعل الصحابيان جابر بن عبد الله، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما بعد سماعهما الحديث ونظرهما بغير استئذان، مدللة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ».
واستدركت: “لأجل الإطلاق في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ»، وعدم تحديد ما الذي يراه منها؛ تعددت اجتهادات الفقهاء وآراؤهم فيما يحلُّ للخاطب رؤيته من المخطوبة”.
وقالت في هذا السياق: “ذهب جمهور العلماء إلى تقييد هذا الإطلاق بما عدا عورة الصلاة، فقالوا بجواز النظر إلى الوجه والكفين دون ما عداهما؛ لأن هذه الأعضاء ليست بعورة؛ ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها”.
وأشارت إلى أنه “بهذا القدر تتحصل حاجة الخاطب وتنتهي رخصته في النظر إلى ما يدعوه لنكاح المرأة، والأصل عدم جواز النظر إلى المرأة، فلا يباح إلا للحاجة وبقدرها”.
ولفتت “الإفتاء” إلى “ما ذهب الحنابلة في المعتمد لديهم من الروايات الثلاث عن الإمام أحمد إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين وما يظهر من المخطوبة غالبًا، أي في بيتها كشعر الرأس والرقبة والذراع والقدم والساق”.
غير أنها قالت إنه “قد يُعترض على هذا التعليل بأن إباحة نظر الخاطب إليها للحاجة، فتقدر بقدرها، وتتحصل برؤية الوجه والكفين، فلا يباح ما زاد على ذلك، والقياس على ذوات المحارم قياس مع الفارق لديمومة الصلة بهم ولانتفاء الشهوة والفتنة معهم بخلاف من يريد نكاحها ولا قطع بأن يتم له ذلك، والإذن في النظر بالاتفاق مع الحنابلة ليس مطلقًا، ولا بد له من قيد، فلا يعمُّ جميع الأماكن، وإلا لقالوا بجواز النظر إليها في محلِّ الاغتسال وما يظهر منها غالبًا فيه، ولا يعمُّ جميع الأحوال، وإلا لقالوا بجواز النظر إليها متجردة من الثياب”.
واستدركت قائلة: “ولا نصَّ شرعيًا يفيد التقييد بما يظهر منها غالبًا في البيت، في حين أن التقييد بالوجه والكفين تقييد بما دلت عليه نصوص شرعية من كونها من الزينة الظاهرة، وكونها ليست بعورة في الصلاة ولا في الحج، وبجواز النظر إليها عند المعاملة للحاجة، فالوقوف عند هذا الحد والتقييد به وقوف عند منصوص وتقييد به، فلا يقوى على معارضته تقييد الحنابلة بما يظهر غالبًا؛ لأنه تقييد بالرأي في مقابلة التقييد بالنص وعرف الشرع”.
وأشارت إلى ما ذهب إليه الإمام الأوزاعي إلى جواز النظر إلى مواضع اللحم من بدنها، وإلى ما ذهب بعضهم كالظاهرية والإمام أحمد في رواية عنه “إلى جواز النظر إلى جميع بدنها، ما ظهر منها وما بطن، عورة كان أو غير عورة، وذكر ابن القيم بأن الإمام أحمد نص في رواية على جواز النظر إليها وهي مُتَجَرِّدَة”.بيد أنها أكدت اعتراض العلماء على مثل هذه الآراء المتوسعة “بأنها خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع؛ كما يقول الإمام النووي”.
وذهب الإمام أحمد في ثالث الروايات عنه -وهي من مفردات المذهب الحنبلي- إلى جواز النظر إلى الوجه فقط، بناء على أحد القولين في المذهب بأن اليدين من العورة.
وذهب بعضهم إلى عدم جواز النظر إلى شيء منها قط؛ فقالوا: لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة، ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجًا لها أو ذا رحم محرم منها.
وقالت إن الآراء كثيرة منها الشاذ ومنها القريب، والتوسط هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من التقييد بالوجه والكفين.
وفيما يتعلق بشرط استئذان المخطوبة في جواز نظر الخاطب إليها، أو عدم شرطه بحيث يستوي فعله وتركه، أو شرط عدمه بحيث يجوز النظر إليها وهي لا تعلم، ولا يجوز بعلمها؛ فبحسب الآراء السابق ذكرها قال جمهور العلماء بجواز النظر إلى الوجه والكفين فقط سواء استأذنها أو لم يستأذنها.
وذكر الحنابلة أن رؤية ما يظهر منها غالبًا كشعر ورقبة وقدم وساق بغير علمها ولا إذنها لعله يكون الأولى، فيجوز على مذهبهم أن يستأذن في رؤية ذلك، وإن كان خلاف الأولى، واشترطوا كسائر الفقهاء أن يكون النظر من غير خلوة، وقالوا: إن شق عليه النظر أو كرهت المخطوبة ذلك بعث إليها امرأةً ثقةً تتأملُها ثم تَصِفُهَا له ليكون على بصيرة.
وذكر أن “مذهب المالكية أنه يكره للخاطب اسْتِغْفَالُهَا والنظر إليها بغير إذنها وهي لا تعلم؛ حتى لا تقع عينه على ما لا يجوز له رؤيته من العورات. ولئلا يتطرق أهل الفساد لنظر النساء ومحارم الناس ويقولون: نحن خطاب، ومحل كراهة الاسْتِغْفَال هو ألا يعلم الرفض وعدم إجابته لو سألها أو سأل وليها النظر للخطبة؛ أما لو علم ذلك فيحرم النظر الاسْتِغْفَال إن خشي الافتتان بها”.
وانتهت دار الإفتاء إلى أن “الذي لا نتصور غيره أن الآراء التي أباحت للخاطب رؤية جميع أجزاء بدنها؛ سواء كانت عورة أو غير عورة، تشترط في جواز رؤية العورة أن تكون على غفلة منها دون علم ولا استئذان؛ لأنه من غير المتصور أن يقول فقيه بأن الشريعة تبيح لكل خاطب أن يسأل المرأة رؤيتها متجردة أو تسأله ذلك، فهذا يتنافى بالكلية مع الشرائع السماوية والأعراف الاجتماعية ومكارم الأخلاق”.
ومضت إلى القول: “مما سبق يتبين أنه يستحب للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ونكاحها؛ ليكون على بصيرة من أمره، وأنه يحلُّ له النظر منها إلى الوجه والكفين بإذنها وبغير إذنها على القول الراجح المختار عند جمهور أهل العلم، وهذا ما عليه الفتوى”.
حدود الاستمتاعات بين الزوجين
وفقا للمذهب الشيعي قال الشيخ صالح الكرباسي: لكي تتحقق أهداف الزواج و الأسرة ، فان الاستمتاعات الزوجية لا بد و أن تكون محدودة بحدود تتماشى مع أهداف الزواج في الاسلام و تكون بحيث تضمن سلامة الزوجين و كذلك العلاقة الزوجية و الأسرة من جميع الجهات .هذا و قد ذكرنا في إجاباتنا السابقة جملة من آداب الزواج و سُننه في الشريعة الإسلامية ، و هنا لا بد لنا من بيان حدود الاستمتاعات الجنسية بين الزوجين من جميع الجهات و لو بصورة مختصرة جداً .لقد سمح الدين الاسلامي للزوجين بالاستلذاذ و الاستمتاع المتقابل جنسياً بينهما ضمن حدود الشريعة الاسلامية ، أي ما لم تتجاوز الاستمتاعات حدود المعاشرة بالمعروف ، و ما لم تتضمن محرماً من المحرمات ، أو تتسبب في ترك واجب من الواجبات ، فللزوجين أن يتلذذا من بعضهما متى شاءا و كيفما شاءا ، فهي جائزة بكل أشكالها نظراً و لمساً و تقبيلاً و مصاً و ما إليها من أنواع الإستمتاعات المتصورة .
ما لا يجوز من الاستمتاعات للزوجين
مستثنيات الاستمتاعات الجنسية بين الزوجين هي ما يلي :
- لا يجوز الجماع خلال فترة الحيض و النفاس .
- لا يجوز للزوجين ـ و كذا لغيرهما ـ حال الاحرام ممارسة الأمور الجنسية ، وطياً أو إستمناءً أو تقبيلاً أو لمساً أو النظر بشهوة و تلذذ .
- يشترط أن تكون الاستمتاعات بين الزوجين غير ضارة و غير مؤذية لأي منهما ، كما إذا تلذذ أحد الزوجين من قَرص أو عَض أو ضرب الطرف الآخر ، و يجوز كل ذلك برضاهما .
- يجوز لهما الإستعانة بأعضاء البدن في إثارة الطرف الآخر جنسياً و إفراغ شهوته ، لكن لا تجوز الاستعانة بأجسام خارجية بإدخالها في الفرج أو الدبر (الشرج).
- لا يجوز لأي منهما بلع المادة المنوية لكونها نجسة .
- لا يجوز للزوج إكراه زوجته على مجامعتها في الدبر ، و لها أن لا تستجيب له .
- لا يجوز للزوج إكراه زوجته على الجماع حال كونها مريضة بحيث لا تطيق ممارسة الجنس، أو تكون العملية الجنسية مضرة بالنسبة لها، و لها أن تمتنع مما يضر بها.
حكم الجماع في الدبر
خصص الله عز و جل مسلكاً خاصاً للعملية الجنسية تتوفر فيه كل المواصفات الكفيلة بإيصال الزوجين الى ذروة المتعة الجنسية و هو الفرج ( المهبل ) ، و جعل الله جل جلاله أحكاماً للإتصال الجنسي ، كما و سنن آداباً للاستمتاعات الزوجية ، و نحن نؤمن بأن الأزواج الملتزمين بهذه القوانين و السنن يضمنون لأنفسهم سلامة معاشرتهم الجنسية الى جانب حصولهم على أعلى درجات المتعة الجنسية السليمة ، و يجنِّبون أنفسهم سلبيات و أضرار السلوك الجنسي الخاطيء .و أما من حيث الحكم الشرعي فان آراء الفقهاء تختلف في حكم إتيان الزوجة من الدبر من حيث الحرمة و الكراهة ، و الكراهة الشديدة ، لكن المشهور بين فقهاء الشيعة الإمامية جواز ذلك بشرط رضا الزوجة ، و لكن على كراهة ، بل على كراهة شديدة ، كل ذلك إعتماداً على الأحاديث الشريفة التي يستنبطون الأحكام الفقهية منها حسب القواعد الفقهية و الأصولية .